السيد محمد صادق الروحاني
216
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4004 : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثمّ مات قبل حكم الحاكم قام وارثه ( « 1 » ) مقامه ، فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا . فصل في القسمة م 4005 : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ( « 2 » ) وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها . م 4006 : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية ( « 3 » ) الأجزاء على صور : الصورة الأولى : أن يتضرر الكل بها ( « 4 » ) . الصورة الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض . الصورة الثالثة : أن لا يتضرر الكل . فعلى الأولى ( « 5 » ) لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية ( « 6 » ) فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلا فلا يجوز اجباره عليها . وعلى الثالثة ( « 7 » ) يجوز اجبار الممتنع عليها .
--> ( 1 ) ( ) أي وارث الوارث الذي امتنع عن حلف اليمين . ( 2 ) ( ) أي التي لا يوجد فيها جزء أفضل من جزء كالأموال النقدية مثلا . ( 3 ) ( ) أي تلك التي تختلف قيمة أجزائها فيما بينها كالأراضي والحيوانات مثلا . ( 4 ) ( ) كما لو كانت ثوبا فإن تقسيمه بين الشركاء يؤدي إلى خسارة الجميع للثوب . ( 5 ) ( ) فيما لو كان الضرر يطال الجميع . ( 6 ) ( ) أي فيما لو كان بعض الشركاء يتضرر من القسمة دون البعض الآخر . ( 7 ) ( ) أي فيما لو كانت القسمة لا تؤدي إلى أي ضرر بأي من الشركاء .